شهادة المنشأ الصادرة من غرفة تجارة عمان

وقت إنجاز الخدمة

خمسة عشر دقيقة.

المكان

وحدة شهادات المنشأ التابعة لإدارة خدمات الأعضاء في غرفة تجارة عمان في الشميساني/ مقابل البنك العربي.

 

الرسوم المتوقعة

تاجر (مؤسسة / شركة) ورأس المال خمسة آلاف دينار فأكثر : الرسوم واحد بالألف من قيمة الفاتورة، بحد أعلى خمسون دينار وبحد أدنى أربعة دنانير.

تاجر (مؤسسة / شركة) ورأس المال أقل من خمسة آلاف دينار : الرسوم نصف بالألف من قيمة الفاتورة، بحد أعلى خمسة وعشرون دينار وبحد أدنى ديناران.

غير مسجل (صانع / مُصّنع) : الرسوم واحد بالألف من قيمة الفاتورة، بحد أعلى خمسون دينار وبحد أدنى أربعة دنانير.

دمغ شهادة المنشأ بطوابع الواردات بقيمة خمسة دنانير عن كل شهادة منشأ لصالح وزارة المالية

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

تقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية  والمنتوجات اليدوية وشهادات المنشأ للبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها، وتقوم غرفة تجارة عمان كذلك بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصّدر وذلك استناداً إلى شهادة منشأ صادرة عن أحد الغرف الصناعية الأردنية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

شروط الحصول على الخدمة

إحضار الوثائق المطلوبة لإصدار شهادة منشأ من فاتورة ووصف وكمية بضاعة وغيرها.

ملاحظات

تصدر شهادة المنشأ باللغتين العربية أوالانجليزية حسب رغبة  المراجع.

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع الى موقع الغرفة الالكتروني

www.ammanchamber.org.jo

او الاتصال مع ادارة خدمات الاعضاء في الغرفة على احد الهواتف التالية

        009626-5666151-5

المؤسسات الشريكة:

لايوجد

الإجراءات

1. مراجعة الاستعلامات للتأكد من الوثائق المطلوبة والحصول على رقم للدور.
2. الانتظار في القاعة المخصصة لمراجعي إدارة خدمات الأعضاء لحين المناداة على الرقم بواسطة نظام النداء الآلي.
3. يقوم الموظف بعد استلام المعاملة وتدقيقها وإدخال البيانات اللازمة على الحاسوب وبعد الانتهاء من إدخالها تصبح جاهزة لدفع الرسوم.
4. تحول بعدها المعاملة إلى الموظف المفوض بالتوقيع عن الغرفة للتوقيع.
5. يتم تسليم المراجع شهادة المنشأ والفاتورة المتعلقة بها بعد دمغها بطوابع واردات ومقدارها خمسة دنانير تذهب الى وزارة المالية.
 

الوثائق المطلوبة

1. (فاتورة التصدير/ إعادة التصدير):

على المُصّدر أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة وأن يبرز فاتورة تجارية أصلية (ليس فاتورة عرض أسعار) موقعة من المفوض بالتوقيع عن المؤسسة أو الشركة، متضمنة المعلومات المتعلقة بالبضاعة من حيث (الصنف، الكمية، القيمة، منشأ البضاعة) وأن تحتوي الفاتورة على اسم المُصّدر وعنوانه واسم المستورد وعنوانه ورقم الفاتورة وتاريخها مع إضافة نص تصريح المُصّدر على النحو التالي باللغة العربية أو الإنجليزية حسب الفاتورة:

" نشهد أن هذه الفاتورة صحيحة وحقيقية وأنها الوحيدة الصادرة عنا بشأن البضائع المبينة فيها وأن الأسعار المذكورة فيها تعبر عن قيمة هذه البضائع الحقيقية وأن البضاعة من منشأ (.............................).

We hereby certify that this invoice is an all respects correct and true both with regard to the price and description of the goods referred herein, and that the country of origin is(................).

2. المنتجات الزراعية، الثروة الحيوانية والثروات الطبيعية:

    إبراز فاتورة تجارية أصلية مبيناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1) أعلاه.
    إبراز تصريح تصدير صادر من وزارة الزراعة لبعض منتجات الثروة الزراعية والثروة الحيوانية وآخر صادر من سلطة المصادر الطبيعية لبعض منتجات الثروات الطبيعية.

3. البضائع المعاد تصديرها:

    إبراز فاتورة تجارية أصلية مبيناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1) أعلاه.
    إبراز بيان جمركي وارد، أو شهادة المنشأ التي تم استيراد البضاعة بموجبها مصدقة من الغرفة التجارية التي أصدرتها، للاستناد إليها في إصدار شهادة المنشأ لإعادة التصدير أو فاتورة تجارية مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو الصناعية العربية والأجنبية.

4. البضائع المستوردة للمنطقة الحرة أو بطريق الترانزيت:

    إبراز فاتورة تجارية أصلية مبيناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1) أعلاه.
    إبراز شهادة منشأ مصدّقة من غرفة تجارية أو بيان ترانزيت أو بيان إدخال للمنطقة الحرة مصدق من دائرة الجمارك الأردنية لإثبات منشأ البضاعة.

5. البضائع المستوردة مباشرة من بلد الى آخر خارج الاردن:

وهي البضاعة التي يتم تصديرها مباشرة من بلد المنشأ و/أو بلد التصدير إلى البلد المستورد دون مرور البضاعة بالأردن، ويكون المستفيد من البضاعة التاجر المسجل لدى غرفة تجارة عمان، فعلى التاجر القيام بما يلي:

    إبراز فاتورة تجارية أصلية مبيناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1) أعلاه، بالإضافة إلى عبارة يصرّح فيها التاجر بأن البضاعة تم تصديرها مباشرة من بلد المنشأ و/أو بلد التصدير إلى البلد المستورد.
    إبرز شهادة منشأ مصدّقة من غرفة تجارية تثبت منشأ البضاعة وتشير بأنه هو المستفيد من البضاعة وعنوانه في المملكة الأردنية الهاشمية.

6. المصنوعات المحلية:

    إبراز فاتورة بإسم المصنع الأردني تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالبضاعة ومصدّقة من قِبل أحد الغرف الصناعية الأردنية.
    إبراز شهادة منشأ صادرة عن أحد الغرف الصناعية الأردنية تثبت منشأ البضاعة.

7. البضائع من تجميع الأسواق المحلية الأردنية:

يشمل هذا البند خردة المعادن ونفايات الكرتون والورق التالف والزيوت العادمة وقصاصات الأقمشة المجمّعة محلياً من الأسواق الأردنية، حيث يتوجب على المُصّدر مايلي:
 
    إبراز فاتورة تجارية أصلية مبيناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1) أعلاه.
    إبراز مايثبت أن هذه البضاعه هي من تجميع الأسواق المحلية وهي ملكاً له مثل (فواتير الشراء، سندات قبض شراء، اتفاقيات تزويد، عطاءات).
    إبراز كتاب من المؤسسة أو الشركة تتعهد فية أن هذه البضاعة هي من تجميع الأسواق المحلية ويذكر فيه وصف البضاعة والكمية ويكون موقع من المفوض بالتوقيع إدارياً عن المؤسسة أو الشركة.

بالإضافة إلى تصريح المُصّدر على الفاتورة وهو كما يلي: "نشهد بأن البضاعة المبينّة في هذه الفاتورة هي من تجميع الأسواق المحلية الأردنية".

 
8. المنتجات اليدوية الأردنية:

وهي المنتجات اليدوية التي لا يدخل فيها تصنيع، مثل منتجات الحرف اليدوية والتحف الشرقية والحلويات، فعلى المُصّدر أن يبرز فاتورة تجارية أصلية مبيناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1) أعلاه، بالإضافة إلى تصريح المُصّدر على الفاتورة وهو كما يلي: "نشهد بأن البضاعة المبينة في هذه الفاتورة هي من المنتجات اليدوية الأردنية".

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

التاجر / المستثمر / المواطن / مقيم /موظف

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟