استخدام مياه البحر لغايات التبريد ، التحلية ، المزارع السمكية
التصرفاتاستخدام مياه البحر لغايات التبريد ، التحلية ، المزارع السمكية
وقت إنجاز الخدمة
24 ساعة
المكان
مبنى النافذة الاستثمارية - مديرية البيئة / قسم الرقابة و الدراسات البيئة- الطابق الثاني
الرسوم المتوقعة
رسوم مياه التبريد حسب المادة 68/أ/1 من نظام حماية البيئة رقم (21) للعام 2001 لأغراض التحلية , المزارع السمكية يحدد في حينه.
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
لا يوجد
شروط الحصول على الخدمة
1. كتاب رسمي يتضمن الغرض نت الاستخدام و الكمية
2. التنفيذ التام و الالتزام بتطبيق تعليمات مياه التبريد رقم (159) لسنة (2014)
3. يتم دفع المبالع المترتبة سنوياً
4. تسليم الوصل المالي أو صورة عنه لقسم الرقابة و الدراسات البيئية
ملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
لا يوجد
الإجراءات
1- مخاطبة مديرية البيئة من قبل المؤسسة الصناعية و تقديم المعاملة
2- تحديد الكمية المسحوبة من مياه البحر لغايات التبريد ، النحلية، او المزارع السمكية
3- تحديد المبلغ المترتب على الجهة المستخدمة لمياه البحر بناءً على الكمية المسحوبة بالدينار الأردني /متر مكعب
4- استيفاء الرسوم المترتبة على استخدام مياه البحر من قبل قسم التحصيل المالي بالسلطة بعد توجيه المعاملة من مديرية البيئة
الوثائق المطلوبة
1. كتاب رسمي يتضمن الغرض نت الاستخدام و الكمية
2. التنفيذ التام و الالتزام بتطبيق تعليمات مياه التبريد رقم (159) لسنة (2014)
3. يتم دفع المبالع المترتبة سنوياً
4. تسليم الوصل المالي أو صورة عنه لقسم الرقابة و الدراسات البيئية
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
حكومية
شبه حكومية
قطاع خاص
أفراد
مؤسسات صناعية
ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}