التحويلات التي تتم وفقآ لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ
التحويلات التي تتم وفقآ لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ
وقت إنجاز الخدمة
120 دقيقة
المكان
مقر المركز
الرسوم المتوقعة
1. يستوفي المركـز عمولات لإجراء معاملة التحويل التي تتم وفقاً لـقرارات المحـاكم ودوائر التنفيذ على ان لا تقل العمولة المستوفاة عن (250) فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقاً لما يلي:-

- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
1. يجب أن تكون ملكية المحكوم عليه مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفي حال كانت الملكية غير مودعة يجب تزويد المركز بشهادة ملكية الأوراق المالية التي تثبت ملكية المحكوم عليه للأوراق المالية المراد تحويلها إلى المحكوم له، أو كتاب صادر عن الشركة المعنية مصدرة الأوراق المالية موجه إلى المركز صادر قبل شهر على الأكثر يوضح ملكية المحكوم عليه للأوراق المالية وعددها ورقم المساهمة ورقم المركز (إن وجد) والجنسية وان أي شهادة صادرة سابقاً تعتبر لاغية وان الأوراق المالية غير مرهونة أو محجوزة. 2. حضور المحال له للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور أحد ورثته إذا كان متوفياً أو حضور وكيله القانوني بموجب وكالةملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
لا يوجدالإجراءات
يتم إجراء التحويلات التي تتم وفقاً لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ بموجب قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
الوثائق المطلوبة
1. النسخة الأصلية للقرار القضائي القطعي الصادر بتحويل الأوراق المالية أو صورة طبق الأصل عنه
2. اذا كان احد اطراف التحويل متوفياً يجب تزويدنا ببراءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
3. صورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المحكوم عليه والمحكوم له.
4. عنوان معتمد لكل من المحكوم عليه (إن وجد) والمحكوم له.
5. في حال تم التحويل بموجب وكالة منظمة حسب الأصول يجب تزويد المركز بنسخة عنها
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المحكوم لهملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟

- ${title}${badge}