التحويلات الارثية

وقت إنجاز الخدمة

60 دقيقة 

المكان

مقر المركز

الرسوم المتوقعة

1. يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة التحويل الإرثي وفقاً لما يلي:-

  • (0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم.
  • (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض.
  • (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.

2. يستوفي المركز العمولات المشار إليها في البند (1) أعلاه من طرف واحد وبحد أدنى (250) فلس عن كل صك تحويل.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

يجب أن تكون اسهم المورث مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع الأوراق المالية وإذا كانت موجودة تحت سيطرة أحد الوسطاء، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

يجب على الشخص المعني او وكيلة القانوني تقديم  نموذج طلب التحويل الإرثي للمركز.

الوثائق المطلوبة

1. حجة حصر الإرث أو حجة التخارج (العام أو الخاص) حسب واقع الحال الأصلية أو صورة طبق الأصل وفقا لما يلي: 

  • أن تتضمن الحجة المسألة الشرعية وبيان حصة كل وارث
  • و أن لا يتجاوز عمر الحجة المقدمة سواء كانت صادرة من داخل المملكة أو من خارجها ثلاث سنوات وفي حال تجاوز الحجة لهذه المدة .وجب تصديقها بختم صورة طبق الأصل من الجهة التي أصدرتها وبأنه لم يجر عليها أي تخارج لغاية تاريخه أو بيان أي تخارجات.   حسب واقع الحال وعلى أن لا يتجاوز تاريخ المصادقة في هذه الحالة مدة ثلاث سنوات

وإذا كانت الحجة صادرة خارج الأردن، لا بدّ من تصديقها من الجهات التالية:     

  • السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد
  • ممثل المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلد الذي نظمت فيه الحجة (إن وجد)، أو سفارة البلد في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • وزارة الخارجية الأردنية.
  • دائرة قاضي القضاة أو المحكمة الطائفية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية حسب مقتضى الحال.

أما إذا كانت الحجة صادرة من القدس فيكتفى بتصديق دائرة قاضي القضاة الأردنية أو المحكمة الكنسية الطائفية في الأردن حسب واقع الحال.

2. صورة عن شهادة وفاة المورث ووثائق إثبات شخصيته، وإذا تعذر تقديم صورة عن إثبات الشخصية فيكتفى بشهادة الوفاة.
3. كتاب براءة ذمة للمتوفي صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية.
4. صورة عن وثائق إثبات الشخصية لجميع الورثة.
5.في حال كانت الملكية غير مودعة يجب تزويد المركز بشهادة ملكية أو إشعار ملكية الأوراق المالية التي تثبت وتوضح ملكية المورث للأوراق المالية المراد تحويلها إلى الورثة صادر خلال شهر على الأكثر من تاريخ إجراء المعاملة، على أن يتضمن البيانات التالية:-

  • اسم المساهم مطابق للاسم الوارد في حجة الإرث أو حجة التخارج، وفي حال إجراء أي تعديل على الاسم من قبل الشركة يجب إعلام مركز إيداع الأوراق المالية بهذا التعديل بموجب كتاب رسمي، حتى يتم تعديل الاسم في السجل المركزي للأوراق المالية الموجود لدى المركز.
  • البيان الدال على ان أي شهادة ملكية صادرة عن الشركة للمساهم غير المودع قبل هذه الشهادة تعتبر لاغية.
  • جنسية المساهم.
  • رقم المساهم لدى الشركة.
  • رقم المركز (إن وجد)
  • أن الأسهم غير مرهونة أو محجوزة.
  • تاريخ الإشعار/الشهادة.
  • ا‌لتوقيع وختم الشركة.

6. العنوان المعتمد لكل وريث من الورثة.
7. يتم تجبير كسور الأسهم في حصص الورثة إلى اقرب عدد صحيح أو وحدة تداول من حصة الوارث أو الورثة الحاضرين، أو من حصة الموكل في حال وجود وكالة تخول التنازل.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

ورثة المتوفي - اشخاص طبيعيين

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

  • رهن الأوراق المالية من خلال المركز مباشرة
  • تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً أو ذرياً
  • تعديل بيانات المستثمر
  • رهن الأوراق المالية من خلال نظام رهن الأوراق المالية الالكتروني (المستثمر)
  • رهن الأوراق المالية لصالح البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي لا تعمل على نظام رهن الأوراق المالية الالكتروني
  • رفع إشارة الرهن عن الأوراق المالية
  • نظام الحجز الإلكتروني (الحجز/ فك الحجز)
  • الاستعلام عن قيود الملكية (الرهن، الحجز، التجميد)
  • تجميد الأوراق المالية
  • الاستعلام عن كشوفات الحسابات والأرصدة
  • رفع إشارة التجميد عن الأوراق المالية
  • التحويلات العائلية
  • هبة الاوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية
  • التحويلات التي تتم وفقآ لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ
  • التحويلات التي تتم تنفيذاً لقرارات التخاصية الصادرة عن مجلس الوزراء
  • التحويلات التي تتم بين المؤسسين على الأوراق المالية التأسيسية
  • تصحيح رصيد مستثمر
  • التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم
  • التحويلات في حالات تملك اسهم الشركات المساهمة العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة
  • التحويلات لغاية قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة
  • التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية
  • تحويل الأوراق المالية بناءً على وصية بالأوراق المالية
  • تعريف المستثمرين وفتح الحسابات
  • هل كانت المعلومات مفيدة؟