تحويل الأوراق المالية بناءً على وصية بالأوراق المالية

وقت إنجاز الخدمة

 

 

 

 

دقيقة 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكان

مقر المركز

الرسوم المتوقعة

 

 

 

 

 يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة بناءً على وصية بالأوراق المالية عـلى ان لا تقـل العمـولة المـستوفاة عـن (250) فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقاً لما يلي:-

 

 

 

  • (0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية.
  • (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض.
  • (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.

 

 

 

 

 

 

 

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

 

 

 

شروط الحصول على الخدمة

1.أن تكون اسهم المحيل/ المساهم مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفي حال كانت الملكية غير مودعة يجب تزويد المركز بشهادة ملكية الأوراق المالية التي تثبت ملكية الموصي للأوراق المالية المراد تحويلها إلى الموصى له، صادرة قبل شهر على الأكثر يوضح ملكية الموصي للأوراق المالية وعددها ورقم المساهمة ورقم المركز (إن وجد) والجنسية وأن الأسهم غير مرهونة أو محجوزة لغاية تاريخه أو أي شهادة صادرة سابقاً تعتبر لاغية.
2.حضور الموصى له للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور أحد ورثته إذا كان متوفياً أو حضور وكيله القانوني بموجب وكالة.

ملاحظات

لا يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

يجب على الشـخص المعنـي أو وكيـله القـانونـي تقديـم نموذج طلب تحويل بناءً على وصية بالأوراق المالية للمركز .

 

 

 

 

 

الوثائق المطلوبة

1. الوصية الأصلية أو طبق الأصل منظمة وصادرة عن الجهات المختصة، وتعتمد الوصية لإجراء عمليات التحويلات بالوصية بالأوراق المالية ويتم تحديد الجهات والمراجع الرسمية المختصة بمصادقتها واثبات صحة تنظيمها لاعتمادها من المركز وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وحسب واقع الحال.
2. صورة عن شهادة وفاة الموصي ووثائق إثبات شخصيته وإذا تعذر تقديم وثائق إثبات شخصية له فيكتفى بشهادة الوفاة.
3. كتاب براءة ذمة للمتوفي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية.
4. صورة عن وثائق إثبات شخصية الموصى له على ان يكون سارية المفعول.
5. عنوان معتمد للموصى له.
6. في حال تم التحويل بموجب وكالة منظمة حسب الأصول يجب تزويد المركز بنسخة عنها .

 

 

 

 

 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الموصى له (شخص طبيعي أو اعتباري)

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

  • رهن الأوراق المالية من خلال المركز مباشرة
  • تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً أو ذرياً
  • تعديل بيانات المستثمر
  • رهن الأوراق المالية من خلال نظام رهن الأوراق المالية الالكتروني (المستثمر)
  • رهن الأوراق المالية لصالح البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي لا تعمل على نظام رهن الأوراق المالية الالكتروني
  • رفع إشارة الرهن عن الأوراق المالية
  • نظام الحجز الإلكتروني (الحجز/ فك الحجز)
  • الاستعلام عن قيود الملكية (الرهن، الحجز، التجميد)
  • تجميد الأوراق المالية
  • الاستعلام عن كشوفات الحسابات والأرصدة
  • رفع إشارة التجميد عن الأوراق المالية
  • التحويلات العائلية
  • هبة الاوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية
  • التحويلات التي تتم وفقآ لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ
  • التحويلات التي تتم تنفيذاً لقرارات التخاصية الصادرة عن مجلس الوزراء
  • التحويلات التي تتم بين المؤسسين على الأوراق المالية التأسيسية
  • تصحيح رصيد مستثمر
  • التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم
  • التحويلات الارثية
  • التحويلات في حالات تملك اسهم الشركات المساهمة العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة
  • التحويلات لغاية قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة
  • التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية
  • تعريف المستثمرين وفتح الحسابات
  • هل كانت المعلومات مفيدة؟