الموافقة على مرور المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية عن طريق ترانزيت عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إلى دول مجاورة

وقت إنجاز الخدمة

أسبوع من تاريخ تقديم المعاملة.

المكان

المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ مديرية الدواء/ قسم المخدرات والمؤثرات العقلية.

الرسوم المتوقعة

10 دنانير.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

أن تكون المواد مدرجة (مسجلة أو غير مسجلة) في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

1.يقوم طالب الخدمة بتقديم الكتاب والوثائق إلى الديوان لأخذ وارد.
2.تحول المعاملة إلى قسم المخدرات لدراستها وتدقيقها وإصدار أمر قبض.
3. يقوم طالب الخدمة بدفع الرسوم المقررة لدى المحاسب.
4.يقوم قسم المخدرات بإصدار كتاب بالموافقة على المرور في حال كتابة تعهد.
5.يحول الكتاب إلى مدير الدواء لتوقيعه.
6.يحول الكتاب إلى الديوان لأخذ صادر.
7.تسليم طالب الخدمة كتاب بالموافقة موقعه حسب الأصول.

الوثائق المطلوبة

كتاب رسمي من الشركة مرفق به.
1.صورة مصدقة عن تصريح التصدير الصادر من الدولة المصدرة.
2.صورة مصدقة عن تصريح الاستيراد الصادر من الدولة المستوردة.
3.في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة في (1/2) يجب تقديم تعهد لإحضارها لاحقاً حتى يتم إصدار الموافقة المطلوبة مقابل دفع الرسوم المطلوبة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

شركات السلائف الكيماوية أو مستودعات الأدوية.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟