برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
إصدار بطاقة الأحوال المدنية الذكية بدل فاقد
وقت إنجاز الخدمة
20 دقيقة
المكان
• مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات
الرسوم المتوقعة
5 دنانير + تعهد خطي بقيمة 10 دنانير
10 دنانير اذا كان التعهد مستحقا

- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
تقديم الطلب من قبل الطالب صاحب الوثيقة اامفقودة
في حال القاصر يقدم الطلب من ولي الأمر ولا يقبل التوكيل ولا التفويض بها.
إحضار ما يثبت شخصية الطالب أو شهادة احد إفراد الأسرة ممن يحملون وثائق رسمية
ملاحظات
1. في حالة فقدان البطاقة للمرة الثانية وخلال مدة أقل من ثلاث سنوات من صرف البطاقة المفقودة الأولى فلا يقبل الطلب إلا بعد دفع قيمة التعهد الخطي (10) دنانير.
2. لا تصرف البطاقة المفقودة للمرة الثانية إلا بعد أسبوعين من عرض تبليغ الشرطة على المكتب وبموافقة مدير المديرية.
3. في حالة فقدان البطاقة للمرة الثالثة يحول المواطن على لجنة التحقيق المشكلة في المديرية للتحقيق حول كيفية الفقدان.
4. يتم فرض كفالة مالية بقيمة (50) دينار على كل من فقد بطاقته الشخصية للمرة الثالثة مع تحصيل قيمة التعهد المفروض في المرة الثانية وقيمة عشرة دنانير اذا كان الفقدان خلال الثلاث سنوات
المؤسسات الشريكة:
المركز الأمني
دائرة المتابعة والتفتيش
القيادة العامة
وزارة العدل
الإجراءات
1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور تعبئة نموذج طلب الحصول على بطاقة أحوال ذكية والحصول على رقم الدور
2. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية
3. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول (يتم التدقيق بعدم وجود قيد).
- ادخال الوصل المالي .
- ادخال التعهد الشخصي او الكفالة المالية على شاشة الكفالات.
4. مراجعة أمين المكتب أو مساعده لإجازة الطلب.
5. تحويل الطلب إلى موظف الأرشفة.
6. التحويل الى موظف التسجيل (أخذ البصمات والصورة ) ويتم أخذ التوقيع
7. ارسال امر الطباعة الكترونيا الى مراكز الطباعة
8. ارسال رسالة قصيرة للمواطن لإعلامه بجاهزية البطاقة
9. التأكد من بيانات المواطن من خلال ادخال البصمة
10. ادخال الرقم السري للبطاقة الخاص بالمواطن
11. تسليمه بطاقة الأحوال المدنية الذكية
الوثائق المطلوبة
1. نموذج البطاقة الشخصية
2. اثبات شخصية لصاحب العلاقة
3.التعهد الخطي اذا كان الفقدان للمرة الاولى او الثانية
4.محضر افادة بالفقدان من لجنة التحقيق
5. صور شخصية حديثة وملونة عدد (2)
6. تبليغ المركز الأمني وإحضار تعميم الفقدان يحتوي على اسم صاحب البطاقة المفقودة والرقم الوطني ورقم البطاقة المفقودة
7. الكفالة مالية اذا كان الفقدان للمرة الثالثة
8. كتاب القيادة العامة للعسكريين بالموافقة على اصدار البطاقة
9. بطاقة إحصاءات الجسور لمن يلزمهم ذلك( الصورة+ الأصل) أو ختم المتابعة والتفتيش.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
المواطنون الأردنيون.
ملفات مفيدة
خدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟

- ${title}${badge}