تسجيل واقعة / قيد ولادة

وقت إنجاز الخدمة

45 دقيقة

المكان
  • كافة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المحافظات 
  • السفارات الاردنية والقنصليات في الخارج
الرسوم المتوقعة

  •  دينار واحد لاصدار الشهادة 
  • 10دنانير اذا مضى على الواقعة 30 يوم او اكثر + دينار رسوم الشهادة 

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

تسجيل واقعة / قيد الولادة بسجلات الدائرة الخاصة بها سواء داخل المملكة او خارجها

شروط الحصول على الخدمة

1. حضور احد المكلفين قانونيا واذا تساوى المبلغان تسجل الواقعة الاسبق بالتبليغ . 

2. ان تكون ( شهادة / تبليغ  الولادة) مصدق حسب الاصول  من السفارة الأرنية  ووزارة خارجية  الدولة التي حدثت فيها الواقعة أو من وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الدولة في المملكة. 

3. قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة ( محكمة الصلح ) بقيد واقعة الولادة.

4. إذا كان أحد الابوين أجنبي يجب أن يكون حاصل على رقم شخصي من ادارة الاقامة والحدود للاجانب من غير حملة الوثائق الاردنية المؤقتة(ابناء الضفة الغربية / أبناء غزة) أو احضار اثبات غير  مقييم من مديرية الامن العام.

ملاحظات

  1. لا يسجل المولود غير الشرعي الا بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية 
  2. في حالة التوأم يقدم تبليغ لكل مولود على حدى.
  3. إذا تم التبليغ عن الولادة بعد المدة القانونية بعد السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وبعد سنتين خارجها على المبلغ الحصول على قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة لتسجيل  الواقعة اما شهادة الولادة الاجنبية فتستبدل بغض النظر عن تاريخ صدورها.
  4.  في حال مضى على التبليغ أكثر من ثلاثين يوماً وأقل من سنة فتدفع غرامه مقدارها عشرة دنانير.
  5. المكلفون  قانونياً هم :  الوالد أو الوالدة  - أي من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة - الأطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة ، والسجون والمحاجر الصحية ، وغيرها عن الولادات التي تقع فيها - القابلة القانونية- المختار.
  6. الغرامة على التباليغ التي تصدر من الدول العربية/ الاجنبية ومضى عليها 90 يوم واقل من سنتين وليس على الشهادات الصادرة عن تلك الدول.
  7.  قرار حكم قطعي على التباليغ التي تصدر من الدول العربية/ الاجنبية ومضى عليها اكثر من سنتين وليس على الشهادات الصادرة عن تلك الدول
  8. ذا حدثت واقعة الولادة ضمن تجمع سكاني لا يوجد فيه جهة طبية او قابلة قانونية على المبلغ احضار شهادة موقعة من مختار العشيرة او الجهة التي يسكن فيها واعضاء الهيئة الإختيارية ومصدق من الحاكم الإداري بحدوث الواقعة مرفق بها التبليغ كإخبار بالواقعة.
  9.  يجب ان تكون التباليغ الصادرة عن القابلة القانونية مختومة وموقعة من نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
  10.  

المؤسسات الشريكة:

  • الجهات الطبية
  • السفارات الاردنية/وزارة الخارجية  
  • محاكم الصلح 
  • محاكم البداية 
  • وزارة الداخلية
  • دائرة المخابرات العامة

 

الإجراءات

1. مراجعة مكتب خدمة الجمهور وإبراز الوثائق المطلوبة لتدقيقها واعتمادها والحصول على رقم الدور 

2. مراجعة موظف قبول المعاملات لمطابقة المعلومات مع الطلب المقدم وقبولها على النظام حسب الأصول.

3. مراجعة أمين المكتب أو مساعده لإجازة الطلب.

4. مراجعة أمين الصندوق لاستيفاء الرسوم القانونية.

5. تحويل الطلب الى قسم الأدخال .

6. تحويل الطلب إلى قسم الأرشفة .

7. تحويل الطلب إلى قسم  التدقيق و الطباعة .

8. ختم الوثيقة.

9. تسليم الشهادة لمتلقي الخدمة بعد تسليم الوصل المالي إلى موظف التسليم.

الوثائق المطلوبة

1. تبليغ الولادة مختوم وموقع من الجهة التي أشرفت على الولادة ومعبأ بجميع البيانات المطلوبة .

2. شهادة الولادة الأجنبية و(الترجمة المعتمدة إذا كانت الوثيقة بلغة غير اللغة العربية).

3. قرار الحكم القطعي من المحكمة المختصة (محكمة الصلح) بقيد واقعة الولادة التي مضى عليها اكثر من سنة

4. دفتر العائلة ساري المفعول إذا كان رب الأسرة أردنياً.

5. إثبات الزوجية (عقد الزواج) إذا كان رب الأسرة غير أردني/ اثباتات جنسية.

6. إثبات شخصية للمبلغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونياً 

7. جواز السفر للأب / الأم غير الأردنية وصورة عنه مثبت علية الرقم الشخصي .

8. البطاقات الامنية للاجئين السوريين

 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المواطنون الاردنيون والمقيمون الذين حصلت لهم واقعات على ارض المملكة 

ملفات مفيدة

اسم الملف:نموذج تبليغ ولاده

- ReadSpeaker استمع

هل كانت المعلومات مفيدة؟