طلب الحصول على التأمين الصحي للأشخاص ذوي الاعاقة

وقت إنجاز الخدمة
(7) أيام
المكان

مديريات التنمية الاجتماعية/ الميدان

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

لا يوجد

شروط الحصول على الخدمة

أن ينطبق على طالب الخدمة تعريف الشخص المعاق الوارد في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وهو: 1. كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقـــر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أوالنفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيـــة التعلم أو التأهيـــــل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين . 2. نص المادة (4) فقرة (د) من قانون رعاية المعوقين : صرف بطاقات تأمين صحي مجاناً للمعوقين ومن يعيلـــون من غير المقتدرين وغير المشمولين بنظـــام صحي آخر وفق أنظمة ومتطلبــــات تصدر لهذه الغاية.

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

وزارة الصحة: مديرية التامين الصحي.

الإجراءات

  • تقديم الطلب إلى مديرية التنمية الاجتماعية المعنية أو المراكز المعتمدة من مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حسب مكان إقامة الشخص المعاق أو الى مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة.
  • إذا وافقت المعاملة الشروط المطلوبة تتم الموافقة عليها ويتم رفعها لوزارة الصحة / مديرية التأمين الصحي.

الوثائق المطلوبة

 

  1. تشخيص طبي معتمد من وزارة الصحة (مركز تشخيص الإعاقات المبكرة/ اللجان الطبية اللوائية).
  2. شهادة ميلاد أو دفتر عائلة لطالبي خدمة التأمين الصحي.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الإعاقات

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟