الموافقة البيئية ومنح التراخيص للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية

وقت إنجاز الخدمة
  • بالنسبة للتراخيص تحتاج إلى 7 أيام في حال عدم الحاجة إلى إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي.
  • بالنسبة للمعاملات التي تحتاج إلى تقييم الأثر البيئي فإنها تحتاج إلى 45 يوم من تاريخ استلام تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي.
المكان

مديرية التراخيص والارشاد في وزارة البيئة.

مديريات حماية البيئة في المحافظات.

الرسوم المتوقعة

  • التراخيص: 25 دينار.
  • تقييم الاثر البيئي المبدئي: 50 دينار.
  • تقييم الأثر البيئي الشامل: 750 دينار.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

1- انطباق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها وهي: •نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 وملاحقه. •نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم (6) لسنة 2007 •نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم 24 لسنة 2005 •نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي رقم (75) لعام 2013. •تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لعام 2012. •تعليمات ادارة الزيوت المستهلكة وتداولها لسنة 2003. •تعليمات تنظيم تخزين ونقل ومعالجة السماد العضوي والاتجار به لسنة 2009 •تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 2003. •تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2011. 2- انسجام طبيعة المشروع مع السياسة العامة للدولة.

ملاحظات

جاري العمل على تحديث المحتوى.

المؤسسات الشريكة:

• وزارة الشؤون البلدية • أمانة عمان الكبرى • وزارة الزراعة • وزارة الصحة • وزارة المياه والري • مؤسسة الغذاء والدواء • الجمعية الملكية لحماية الطبيعة • هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الإجراءات

 

  • يقوم متلقي الخدمة بمراجعة مديرية التراخيص والارشاد/ قسم التراخيص.
  • يقوم متلقي الخدمة بتقديم الوثائق المطلوبة لموظف قسم التراخيص وذلك حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمشروعه وقد يكون من ضمنها كتاب رسمي من أي جهة حكومية. 
  • يستلم موظف قسم الترخيص معاملة متلقي الخدمة في حال كانت الوثائق مكتملة، ويقوم بتدقيقها واخباره بالنواقص إن وجدت.
  • إذا كانت الوثائق مكتملة يطلب موظف قسم التراخيص من متلقي الخدمة تقديم طلب (استدعاء) يبين فيه طلبه وبعض التفاصيل عن مشروعه، وفي حالة كون المشروع مشروعاً صناعياً يقوم الموظف بتزويد متلقي الخدمة بالنموذج الصناعي لتعبئته ويتم إرفاقهما مع المعاملة.
  • يقوم طالب الخدمة بدفع رسوم التراخيص لدى أمين الصندوق في الوزارة.
  • يقوم موظف قسم التراخيص بتحضير المعاملة لمتلقي الخدمة مع نموذج الوصل المالي ويقوم متلقي الخدمة بتسليمها إلى الديوان لتسجيلها في الوارد.
  • تحول المعاملة من الديوان إلى قسم التراخيص حيث يتم إدراج المعاملة على جدول الكشوفات الميدانية.
  • يتم الاتصال هاتفياً مع متلقي الخدمة عند حلول وقت الكشف الميداني لإعلامه بوقت الكشف.
  • يقوم موظف القسم من ضمن لجنة الكشف بإجراء الكشف الميداني وتعبئة نموذج الكشف.
  • يقوم مقرر اللجنة بتحويل التقرير إلى لجنة التراخيص المركزية حيث تجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع كل اثنين وأربعاء.
  • تقوم اللجنة بدراسة المعاملة والاطلاع على تقرير الكشف وبناءً على التعليمات المعمول بها تتخذ اللجنة أحد القرارات التالية:

 

  1. الموافقة على الموقع للقيام بالنشاط الذي يطلبه متلقي الخدمة وإدراج الشروط المطلوبة للقيام بممارسة النشاط (موافقة بيئية)

 يقوم قسم التراخيص بإعداد الكتاب الخاص بالموافقة البيئية لمتلقي الخدمة وإشعاره بقرار اللجنة متضمنا الشروط المطلوبة، كما يتم إبلاغ الجهة الشريكة المعنية بقرار اللجنة. 

 

  1. عدم الموافقة على الموقع عند مخالفة الحيثيات لشروط الموافقة

يقوم قسم التراخيص بإعداد الكتاب الخاص بعدم الموافقة البيئية لمتلقي الخدمة متضمناً بيان أسباب عدم الموافقة، كما يتم إبلاغ الجهة الشريكة  المعنية بقرار اللجنة.

 

  1. الموافقة على الموقع شريطة تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إما مبدئي أو شامل حسب تصنيف المشروع في ملاحق نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لعام 2005 ( ملحق رقم (2) ورقم (3))
  • يتم مخاطبة متلقي الخدمة وإبلاغه بأن الموافقة البيئية على مشروعه تتطلب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ويذكر في الكتاب نوع الدراسة إن كانت تقييم بيئي مبدئي أو شامل ويرفق بالكتاب قائمة خاصة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة للقيام بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي.
  • يقوم متلقي الخدمة بالاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسة وإشعار الوزارة بذلك.
  • يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة قسم تقييم الأثر البيئي في مديرية التراخيص والإرشاد ودفع الرسوم المطلوبة حسب نوع الدراسة.

 

  • في حالة طلب دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي ( حسب الملحق رقم (3) من النظام).
  • يقوم المكتب الاستشاري بتقديم الشروط المرجعية لقسم تقييم الأثر البيئي للدراسة.
  • تقوم اللجنة الفنية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بمراجعة الشروط المرجعية وبناءً على المراجعة تصدر قرارها بـالموافقة عليها أو طلب إجراء تعديل عليها أو عدم الموافقة.
  • في حالة وافقت اللجنة الفنية على الشروط المرجعية، يتم إعداد كتاب للمكتب الاستشاري متضمناً الموافقة على السير بإجراء الدراسة.
  • يقوم المكتب الاستشاري بإعداد الدراسة وتقديم التقرير للجنة الفنية.
  • تقوم اللجنة الفنية بمراجعة تقرير الدراسة وبناءً عليه يتم الموافقة على الدراسة أو طلب إجراء تعديل عليها أو إجراء دراسة تقييم بيئي شامل أو رفض الدراسة.
  • في حالة الموافقة، يحيل قسم التراخيص المعاملة إلى لجنة التراخيص لإصدار الموافقة البيئية ويتم مخاطبة الجهة الشريكة المعنية بقرار اللجنة.

 

  • في حالة طلب دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل ( حسب الملحق رقم (2) من النظام)
  • يقوم المكتب الاستشاري بتقديم  نبذة عن المشروع الخاص بمتلقي الخدمة لقسم تقييم الأثر البيئي للدراسة.
  • يتم الاتفاق بين الوزارة من خلال قسم تقييم الأثر البيئي والمكتب الاستشاري على موعد ومكان الحلقة التشاورية وقائمة المدعوين للمشاركة في الحلقة التشاورية.
  • تقوم الوزارة بتوجيه دعوات للمدعوين لحضور الحلقة التشاورية من الجهات الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المحلي.
  • يقوم ممثل الوزارة من قسم تقييم الاثر البيئي بافتتاح الحلقة التشاورية ومتابعة مجرياتها.
  • بعد عقد الحلقة التشاورية، يقوم المكتب الاستشاري بإعداد تقرير عن الحلقة التشاورية وإعداد وثيقة الشروط المرجعية للدراسة وتقديمهم إلى الوزارة.
  • تقوم اللجنة الفنية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بمراجعة الشروط المرجعية وبناءً على المراجعة تصدر قرارها بالموافقة على الشروط المرجعية أو طلب إجراء تعديل عليها أو رفضها.
  • في حال وافقت اللجنة الفنية على الشروط المرجعية يقوم المكتب الاستشاري بإعداد الدراسة وتقديم التقرير للجنة الفنية.
  • تقوم اللجنة الفنية بمراجعة تقرير الدراسة وبناءً عليها يتم الموافقة على الدراسة أو طلب إجراء تعديل عليها أو رفض الدراسة.

في حالة الموافقة، يحيل قسم التراخيص المعاملة إلى لجنة التراخيص لإصدار الموافقة البيئية، ويتم إبلاغ الجهة الشريكة المعنية بقرار اللجنة.

الوثائق المطلوبة

سند تسجيل (حديث وأصلي)/ دائرة الأراضي و المساحة.

مخطط موقع وترسيم (حديث وأصلي)/ البلدية، هندسة البلديات إذا كان الموقع خارج حدود التنظيم، أمانة عمان، سلطة وادي الأردن.

مخطط أراضي (حديث وأصلي)/ دائرة الأراضي والمساحة.

إحداثيات القطعة/ دائرة الأراضي والمساحة.

مخطط كروكي/ يبين موقع المشروع في قطعة الارض من مساح مرخص.

شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للمنشآت الصناعية.

استدعاء من صاحب العلاقة أو كتاب رسمي من أي جهة حكومية تطلب الموافقة البيئية (مؤسسة تشجيع الاستثمار، دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة الشؤون البلدية، البلديات، أمانة عمان، أي دائرة حكومية معنية للمشاريع الحكومية).

تعبئة نموذج المعلومات ( خاص بالمشاريع التنموية).

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الجهات الراغبة بالاستثمار من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام في المجالات الصناعية، الزراعية، السياحية، الاستخراجية، العمرانية

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟