براءة الذمة للمتوفى غير المسجل

وقت إنجاز الخدمة

في حال عدم وجود أرصدة على المتوفى: 60 دقيقة.

في حال وجود أرصدة على المتوفى: 3 ساعات

المكان

جميع المديريات و مراكز الخدمات في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات في المملكة

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

1.يقوم المفوض أو أحد الورثة بمراجعة مكتب خدمة الجمهور وتقديم استدعاء يتضمن طلب الحصول على براءة الذمة للمتوفى.
2.يقوم موظف خدمة الجمهور بطباعة نموذج للاستدعاء وبقوم بتعبئته مع الاشارة بأن المتوفى ليس له رقم ضريبي ويتم تحويل المعاملة إلى قسم المتابعة والتحصيل.
3.يقوم رئيس القسم بالاطلاع وتحويل المعاملة إلى المدقق المناوب.
4.يقوم المدقق المناوب بدراسة المعاملة وابداء الرأي حول إخضاع المتوفى للضريبة أو عدم جدوى إخضاعه.
5.في حالة اخضاع المتوفى للضريبة، يقوم المدقق بالتقدير عليه واذا تبينوجود أرصدة مستحقة عليه، يتم تسديدها من قبل المفوض حسب الأصول.
6.تحول المعاملة إلى رئيس قسم المتابعة والتحصيلبعد دفع الأرصدة أو في حالة عدم إخضاع المتوفى للضريبة.
7.يقوم رئيس قسم المتابعة والتحصيل بالاطلاع والموافقة على منح براءة الذمة وتحول المعاملة إلى موظف خدمة الجمهور.
8.يقوم موظف خدمة الجمهور بطباعة براءة الذمة ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس قسم المتابعة والتحصيل ومدير المديرية المعني وتسليم نسخة منها إلى المفوض.

 

الوثائق المطلوبة

إثبات شخصية للورثة أوالمناب / المفوض.

سند الإنابة وتمثيل وتفويض .

شهادة الوفاة للمتوفى أو حجة الإرث .

استدعاء يتضمن طلب الحصول على براءة الذمة للمتوفى .

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

ورثة الأشخاص غير المسجلين في الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟