إذن أشغال للوحدات المخالفة (ايصال كهرباء ومياه)

وقت إنجاز الخدمة
  • حد ادنى : يوم واحد
  • حد اعلى : يومين
المكان
  • المركز الرئيسي :- في حالات خاصة واستثنائية
  • الميدان :- مكاتب دائرة الشؤون الفلسطينية
الرسوم المتوقعة

5 دنانير على متلقي الخدمة دعم للجنة الخدمات ( حسب المخيم / هناك لجان لا تتقاضى )

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

منح أذونات أشغال لوحدة سكنية عليها مخالفات وذلك حسب تعليمات النظام المخالف بأقصى حد عدادين في الوحدة أي إيصال عدادين للكهرباء وإيصال عدادين للمياه  ( الاجراء يدوياً )

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

طالب الخدمة ( المواطن) مكاتب دائرة الشؤون الفلسطينية لجان خدمات المخيم سلطة المياه شركة الكهرباء

الإجراءات

  1. تعبئة الاستدعاء من طالب الخدمة.
  2. التحقق من رقم الوحدة والبلوك وحق المنفعة حسب سجلات وكالة الغوث واوراق المبايعة وباقي الوثائق من قبل موظف خدمة الجمهور او المراقب وتحويلها للديوان .
  3. يقوم كاتب وارد الديوان بختم المعاملة بختم الوارد وترميزها وتسجيلها بسجل الوارد وتحويلها الى القسم الهندسي للكشف.
  4. كشف ميداني من القسم الهندسي للتاكد من المخالفات بانها ليست حديثة والتاكد من عدد العدادت الموجوده في الوحدة.
  5. إصدار إذن الأشغال حسب الأصولمطبوع وموقع من قبل مدير المكتب بناءاً على تنسيب القسم الهندسي وبحد اعلى عدادين للكهرباء وحد اعلى عدادين للمياه.
  6. إصدار مخطط موقع للوحدة(كروكي) من المراقب ومختوم بختم المكتب لايصال المياه فقط.
  7. ترميز اذن الاشغال وتسجيله بسجل الصادر وتصديقه بختم المكتب من قبل كاتب صادر الوارد.

الوثائق المطلوبة

  1. استدعاء عليه رقم الوحدة والبلوك والخدمة المطلوبة

  2. عقود بيع متسلسلة من المنتفع الأصلي الى آخر ساكن في الوحدة مصدقة من محامي

  3. اثبات شخصية

  4. عقد ايجار للمحلات التجارية

  5. رخصة مهن للمحلات التجارية

  6. عقد ايجار للوحدات السكنية مع موافقة المالك الخطية

  7. فاتورة مياه او كهرباء لذات الوحدة او الوحدة المجاورة في حال عدم وجود عداد مياه  او كهرباء في الوحدة

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

 ساكن الوحدة السكنية  المنتفع من الوحدة السكنية  مستاجرين المحلات التجارية ضمن الوحدات السكنية

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟