إذن أشغال ايصال مياه

وقت إنجاز الخدمة
  • حد ادنى : يوم واحد
  • حد اعلى : يومين
المكان
  • المركز الرئيسي : في حالات خاصة واستثنائية
  • الميدان :- مكاتب دائرة الشؤون الفلسطينية
الرسوم المتوقعة

5 دنانير على متلقي الخدمة دعم للجنة الخدمات ( حسب المخيم / هناك لجان لا تتقاضى )

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

ايصال المياه للوحدة السكنية داخل المخيم (الاجراء يدوياً)

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

1. طالب الخدمة ( المواطن) 2. مكاتب دائرة الشؤون الفلسطينية 3. لجان خدمات المخيم 4. سلطة المياه

الإجراءات

  • تعبئة الاستدعاء من طالب الخدمة.
  • التحقق من رقم الوحدة والبلوك وحق المنفعة حسب سجلات وكالة الغوث واوراق المبايعة وباقي الوثائق من قبل موظف خدمة الجمهور او المراقب وتحويلها للديوان .
  • يقوم كاتب وارد الديوان بختم المعاملة بختم الوارد وترميزها وتسجيلها بسجل الوارد وتحويلها الى القسم الهندسي للكشف.
  • كشف ميداني من القسم الهندسي.
  • دفع رسوم للجنة الخدمات في حال موافقة المكتب
  • إصدار إذن الأشغال حسب الأصول مطبوع وموقع من قبل مدير المكتب بناءاً على تنسيب القسم الهندسي حسب الاصول وفي حال عدم وجود مخالفات.
  • إصدار مخطط موقع للوحدة(كروكي) من المراقب ومختوم بختم المكتب
  • ترميز اذن الاشغال وتسجيله بسجل الصادر وتصديقه بختم المكتب من قبل كاتب صادر الوارد.

الوثائق المطلوبة

  • استدعاء عليه رقم الوحدةوالبلوك والخدمة المطلوبة.
  • عقود بيع متسلسلة من المنتفع الأصلي إلى اخر ساكن في الوحدة مصدقة من محامي.
  • اثبات شخصية.
  • عقد ايجار للمحلات التجارية
  • رخصة مهن للمحلات التجارية
  • عقد ايجار للوحدات السكنية مع موافقة المالك الخطية
  • فاتورة مياه لذات الوحدة او للوحدة المجاورة في حال عدم وجود عداد مياه في الوحدة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

1. ساكن الوحدة السكنية 2. مستأجري المحلات التجارية ضمن الوحدة السكنية

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟