الاعتراض على قرار لجنة المعادلة

وقت إنجاز الخدمة

5 – 15  يوم عمل

المكان

مقر الوزارة

الرسوم المتوقعة

الدرجة

للأردني

( بالدينار الأردني)

لغير الأردني

( بالدينار الأردني)

الدبلوم المتوسط ذو السنتان

10

30

الدبلوم المتوسط ذو الثلاث سنوات

15

45

البكالوريوس

30

90

الدبلوم العالي

50

150

الماجستير

50

150

الدكتوراه

75

225

 

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

لا يوجد

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

 لا يوجد

الإجراءات

يتم تقديم الاعتراض على النحو الآتي:

  1. تقديم اعتراض رسمي في مكتب استلام طلبات المعادلة وفقا للنموذج المخصص وذلك خلال 60 يوم من تبليغه بالقرار، على أن يبين فيه سبب الاعتراض مع إرفاق الوثائق المؤيدة.
  2. دفع الرسوم المقررة، وهي نفس الرسوم المدفوعة عند تقديم طلب المعادلة لأول مرة.
  3. عرض الاعتراض على لجنة المعادلة للبت فيه.

في حال الموافقة على المطلوب بالاعتراض يتم إبلاغ صاحب الاعتراض وتجهيز وثيقة جديده بالقرار واسترداد الوثيقة السابقة وفي حال عدم الموافقة على الاعتراض تقوم اللجنة بالتأكيد على قرارها السابق وإبلاغ صاحب الطلب ويكون قرارها قطعيا.

الوثائق المطلوبة

  • نموذج الاعتراض/ مكتب استلام طلبات المعادلة.
  • أي وثائق مؤيدة للاعتراض.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الأشخاص الحاصلون على قرار معادلة سابق

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟