احتساب تعويض اصابة العمل للعمال غير الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي

وقت إنجاز الخدمة

ثلاثة أيام عمل لكل مرحلة حال توافر جميع الوثائق

 

المكان

•    مركز الوزارة- مديرية التفتيش- قسم السلامة والصحة المهنية
•    مديريات العمل/ قسم التفتيش حسب موقع المؤسسة بحيث يتم تحويلها إلى مركز الوزارة لإنجاز المعاملة

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

أن تنطبق أحكام الفصل العاشر من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة (1996) المواد (86-96)

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

وزارة الصحة (اللجان الطبية) ودورها فحص العامل وإصدار التقرير الطبي القطعي اللازم

الإجراءات


المرحلة الأولى:
1.    تقديم الوثائق إلى مديرية التفتيش من قبل صاحب العمل أو العامل أو المستحقين للتعويض وفي حال عدم وجود إشعار الإصابة بالعمل يتم تعبئته.
2.    تدقيق الوثائق من قبل مفتش العمل.
3.    توثيق طلب الخدمة من ديوان الوزارة.
4.    تحويل العامل المصاب إلى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بموجب كتاب رسمي لبيان الحالة الصحية النهائية ومدة التعطل حسب طبيعة الإصابة ونسب العجز الدائم.

 


المرحلة الثانية: 
•    بعد الحصول على التقارير الطبية اللازمة من وزارة الصحة:
1.    تقديم التقارير الطبية إلى مديرية التفتيش (فقط للمديرية المركزية).
2.    احتساب ما يستحق العامل المصاب.
3.    قيام المفوض بتقدير التعويض بإصدار قرار بمجمل مبلغ التعويض وتوثيقه.
4.    تسلم نسختين من القرار للعامل أو المستحقين للتعويض ولصاحب العمل.

الوثائق المطلوبة


1.    التقارير الطبية الأولية العائدة للمصاب.
2.    إشعار الإصابة من صاحب العمل.
3.    استدعاء من مقدم الطلب للتحويل للجان الطبية.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

العمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟