الانضمام للقائمة الذهبية

وقت إنجاز الخدمة

من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

المكان

مركز الوزارة- مديرية التفتيش

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

1.الالتزام بمعايير القائمة الذهبية الواردة في تعليمات شروط وإجراءات استخدام ولاستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة للعام (2007) صادرة بموجب أحكام المادة (4) من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم(36) لسنة (1997) وتعديلاته. 2. لا ينظر بطلب أي مؤسسة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ تقديم الطلب إذا تبين أن تلك المؤسسة تتعمد انتهاك أي من حقوق الإنسان مثل: عمالة الأطفال,العمل القسري,الاعتداء البدني,التحرش الجنسي وغيرها. 3. لن يتم النظر بطلب أي مؤسسة قبل مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب إذا تبين أن تلك المؤسسة قامت بتقديم معلومات غير صحيحة للاستفادة من عضوية القائمة الذهبية.

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات


1. تقديم طلب الانضمام والوثائق المرفقة.
2. تدقيق الطلب ومرفقاته وتوثيقه.
3. زيارة الشركة للوقوف على مدى تطبيق الشركة لمعايير الانضمام إلى القائمة الذهبية من قبل لجنة التفتيش.
4. تقديم تقرير خاص بالزيارة بحسب استمارة تفتيش القائمة الذهبية.
5. دعوة لجنة تقييم القائمة الذهبية لدراسة الطلبات المقدمة لتقييم الشركات بحسب معايير القائمة الذهبية.
6. في حال رفض الطلب أو سحب عضوية القائمة الذهبية يحق للشركة التقدم بطلب جديد بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ رفض الطلب السابق أو تاريخ سحب القائمة.
7. توجيه كتاب للشركات التي تم دراسة طلبها يتضمن نتيجة التقييم وملاحظات المفتشين حول الشركة, ونسخة من الكتاب لمديرية العمل المعنية ومندوب الوزارة في مؤسسة تشجيع الاستثمار.
8. في حال قبول الشركة في عضوية القائمة الذهبية يتم إدراج اسم الشركة في القائمة الذهبية المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
9. متابعة مدى التزام الشركة الحاصلة على عضوية القائمة الذهبية من خلال زيارة إعادة التفتيش كل ستة أشهر من قبل لجنة تفتيش القائمة الذهبية.
 

الوثائق المطلوبة


• كتاب من الشركة الراغبة بالانضمام للقائمة الذهبية موجه لمعالي وزير العمل مرفقا بالوثائق التالية:
1. كشف رواتب للعاملين في الشركة مبيناً فيه الأجور الشهرية وموقع بالاستلام من العاملين لدى الشركة لآخر أربعة أشهر.
2. ميزانية مدققة للشركة لآخر سنة مالية.
3. شهادة صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي حديثة (خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب) تفيد بأن جميع العاملين في الشركة منتسبين للضمان الاجتماعي.
4. صورة رخصة المهن سارية المفعول.
5. صورة عن شهادة تسجيل للشركة من وزارة الصناعة والتجارة.
6. كشف بأسماء العمالة الوافدة وأرقام تصاريح العمل وتاريخ صلاحيتها, وأرقام اذونات الإقامة وتاريخ صلاحيتها.
7. صورة اتفاقية التشغيل.
8. تفويض رسمي للشخص مقدم الطلب.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الشركات الواقعة في المناطق الصناعية المؤهلة

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟