منح تصاريح الحمولات المحورية

وقت إنجاز الخدمة
أسبوع
المكان
مركز الوزارة 
الرسوم المتوقعة

حسب النظام المشار إليه وأي تعليمات صادرة بموجبه

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

1. تقديم الطلب لمكتب خدمة الجمهور.

2. تسجيل الطلب أو الكتاب الرسمي في ديوان الوزارة

3. تحويله لمديرية دراسات الطرق

4. القيام بالدراسة اللازمة من قبل مديرية دراسات الطرق / قسم الحمولات المحورية لبيان إمكانية منح التصاريح وفقاً لنظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم (42) لسنة 2002 علما بأن موافقة الوزارة تكون خاصة بالأوزان الإجمالية وفيما يخص التجاوز في الأبعاد والإرتفاع فمن إختصاص مديرية الأمن العام

5. مخاطبة الجهة طالبة الخدمة بالموافقة أو الرفض
 

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه لمعالي الوزير  بموجب النموذج المعتمد أو بموجب كتاب رسمي من الجهة الطالبة
- صورة عن رخصة المركبة
- صورة عن البيان الجمركي

 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

مالكو مركبات الشحن، المستثمرون، شركات النقل

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟