المعونة الطارئة

وقت إنجاز الخدمة

لا يوجد

المكان

فرع الصندوق في المحافظة أو اللواء الذي يقيم فيه طالب الخدمة.

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

أسباب صرفها, شروطها, مقدارها

المادة (47):لمقاصد هذا الفصل (تعرّف) المعونة الطارئة؛ بانها المبالغ التي تصرف للأفراد والأسر الفقيرة المحتاجة نتيجة لمــرورها بظروف طارئة او حالات محددة في هذه التعليمات وليست لهذه المبالغ صفة الدوام  والاستمرارية.

المادة (48):يتم صرف المعونة المالية الطارئة لأي أسرة محتاجة وذلك في الحالات التالية:

  1. وفاة أحد افراد الاسرة.
  2. انتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر نتيجة التهجير القسري .
  3. تعرض منزل الأسرة الذي تعيش فيه للحريق .
  4. تعرض الأسرة للكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار الأوبئة.
  5. فقدان الاسرة لمصدر دخلها الوحيد الذي تعتاش منه بسب مرض رب الاسرة.
  6. تعرض رب الأسرة (المعيل الرئيس لها) للاعتقال أو التوقيف وذلك حسب الشروط والتفصيلات التالية:

اولاً:صرف المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سجن رب الأسرة.

      ثانياً: عدم صرف هذه المعونة لهذا السبب الاّ بعد مرور ما لايقل عن ثلاثين شهراً من تاريخ صرف المعونة في المرة السابقة.

ثالثاً: في حال كان للسجين اكثر من زوجة فانه يتم منح كل زوجة مستحقه لهذه المعونة المبلغ المحدد في الجدول الوارد في المادة (51) من هذه التعليمات وحسب مقتضى الحال.

      7. تفوق ابناء الاسر المنتفعة وحصول اي منهم على معدل 90% فاكثر في شهادة الدراسة الثانوية.

المادة (49): يتم صرف المعونة المالية الطارئة المبين تفاصيلها في هذا الفصل وفقاً للشروط والأسس التالية:

  1. أن لا يتجاوز دخل الأسرة المحتسب وفقاً لاحكام هذه التعليمات عن مستوى خط الفقر المطلق (الشهري) للاسرة المعيارية على مستوى المملكة.
  2. ان لايزيد مجموع دخل الابناء منفرداً عن مستوى المضاعف الاول لخط الفقر المطلق للاسرة المعيارية على مستوى المملكة.
  3. أن لا يزيد تاريخ اصدار قرار صرف المعونة الطارئة عن 60 يوماً من تاريخ حصول الحالة او تعرض الأسرة للظرف الطارئ.
  4. ان لا تكون الأسرة قد حصلت على أي معونة أو تعويض يساوي او يزيد عن مقدار المعونة الممنوحة لها من أي مصدر آخر لنفس الغاية.

المادة (50):

شروط الحصول على الخدمة

أسباب صرفها, شروطها, مقدارها المادة (47):لمقاصد هذا الفصل (تعرّف) المعونة الطارئة؛ بانها المبالغ التي تصرف للأفراد والأسر الفقيرة المحتاجة نتيجة لمــرورها بظروف طارئة او حالات محددة في هذه التعليمات وليست لهذه المبالغ صفة الدوام والاستمرارية. المادة (48):يتم صرف المعونة المالية الطارئة لأي أسرة محتاجة وذلك في الحالات التالية: وفاة أحد افراد الاسرة. انتقال الأسرة من مكان إقامتها الدائم إلى مكان آخر نتيجة التهجير القسري . تعرض منزل الأسرة الذي تعيش فيه للحريق . تعرض الأسرة للكوارث والنكبات الطبيعية ويستثنى من ذلك الجفاف وانتشار الأوبئة. فقدان الاسرة لمصدر دخلها الوحيد الذي تعتاش منه بسب مرض رب الاسرة. تعرض رب الأسرة (المعيل الرئيس لها) للاعتقال أو التوقيف وذلك حسب الشروط والتفصيلات التالية: اولاً:صرف المعونة الطارئة للأسرة المحتاجة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سجن رب الأسرة. ثانياً: عدم صرف هذه المعونة لهذا السبب الاّ بعد مرور ما لايقل عن ثلاثين شهراً من تاريخ صرف المعونة في المرة السابقة.علامة التثبيت ثالثاً: في حال كان للسجين اكثر من زوجة فانه يتم منح كل زوجة مستحقه لهذه المعونة المبلغ المحدد في الجدول الوارد في المادة (51) من هذه التعليمات وحسب مقتضى الحال. 7. تفوق ابناء الاسر المنتفعة وحصول اي منهم على معدل 90% فاكثر في شهادة الدراسة الثانوية. المادة (49): يتم صرف المعونة المالية الطارئة المبين تفاصيلها في هذا الفصل وفقاً للشروط والأسس التالية: أن لا يتجاوز دخل الأسرة المحتسب وفقاً لاحكام هذه التعليمات عن مستوى خط الفقر المطلق (الشهري) للاسرة المعيارية على مستوى المملكة. ان لايزيد مجموع دخل الابناء منفرداً عن مستوى المضاعف الاول لخط الفقر المطلق للاسرة المعيارية على مستوى المملكة. أن لا يزيد تاريخ اصدار قرار صرف المعونة الطارئة عن 60 يوماً من تاريخ حصول الحالة او تعرض الأسرة للظرف الطارئ. ان لا تكون الأسرة قد حصلت على أي معونة أو تعويض يساوي او يزيد عن مقدار المعونة الممنوحة لها من أي مصدر آخر لنفس الغاية. المادة (50):

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

1.         تعبئة طلب الخدمة.

2.         إجراء دراسة أولية  ( مقابلة مكتبية).

3.         الزيارة الميدانية.

4.         استكمال الوثائق والدراسة الاجتماعية.

5.         إصدار التوصيات اللازمة من المكتب المختص.

6.         رفع المعاملة إلى الإدارة العامة من اجر اتخاذ القرار النهائي.

الوثائق المطلوبة

1.         دفتر عائلة يحمل الرقم الوطني.

2.         الهوية الشخصية.

3.         الوثائق الأساسية من الميدان( الضمان – التقاعد – الأراضي).

4.         وثيقة شهادة الوفاة0 لمعاملات – وفاة معيل الأسرة أو احد الأفراد).

5.         وثيقة السجن  لمعيل الاسره ( لمعاملات سجن معيل الأسرة).

6.         تقرير الدفاع المدني ( لمعاملات الكوارث الطبيعية – فقدانها لمصدر دخلها).

7.         وثيقة من المتصرف أو مركز امني ( لمعاملات الجلوة العشائرية).

8.         وثيقة تبين دخل الاسره الثابت أن وجد.

9.         أي وثيقة تطلب حسب حاجة الدراسة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المواطنين

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟