خدمات العقارات/تعديل عقد إيجار عقار (مبانٍ، أراضٍ، شقق، محلات، مكاتب)
خدمات العقارات/تعديل عقد إيجار عقار (مبانٍ، أراضٍ، شقق، محلات، مكاتب)
وقت إنجاز الخدمة
5 أيام عمل.
المكان
تقدم هذه الخدمة في مديرية العقارات في مبنى الإدارة العامة.
الرسوم المتوقعة
10 دنانير

- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
تعديل عقد إيجار عقار (مبانٍ، أراضٍ، شقق، محلات، مكاتب)
شروط الحصول على الخدمة
- أن يكون طالب الخدمة مستأجراً لدى المؤسسة.
- وجود عقد إيجار ساري المفعول.
ملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
- دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
- دائرة مراقبة الشركات.
- غرفة التجارة ذات العلاقة.
الإجراءات
- مراجعة مديرية العقارات وتقديم طلب إجراء تعديل على عقد الإيجار مع إرفاق الوثائق المطلوبة وتسليمه للديوان الذي يقوم بدوره بتحويل المعاملة إلى لجنة الإيجارات.
- تدقيق المعاملة من قبل الموظف المعني في لجنة الإيجارات لغايات عرضها على اللجنة.
- دراسة المعاملة من قبل لجنة الإيجارات واتخاذ القرار المناسب.
- في حال موافقة اللجنة على معاملة طلب التعديل على عقد الإيجار، ترفع للمدير العام للمصادقة على قرارها.
- تسديد الالتزامات المالية المستحقة على المستأجر إن وجدت.
- إبرام عقد جديد وتوقيعه من الطرفين مع استيفاء الرسوم وبدل الإيجار بحسب العقد الجديد المبرم.
الوثائق المطلوبة
- طلب إجراء تعديل على عقد الإيجار/ نسخة أصلية.
- هوية الأحوال المدنية للمستأجر/ صورة.
- سجل تجاري حديث إذا كان المستأجر شركة/ صورة.
- هوية الأحوال المدنية للمفوض بالتوقيع إذا كان المستأجر شركة/ صورة.
- شهادة تسجيل سارية المفعول/ صورة.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
المستأجرون
ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتهل كانت المعلومات مفيدة؟

- ${title}${badge}
${loading}