إسقاط الحق في الاستئناف
التصرفاتإسقاط الحق في الاستئناف
وقت إنجاز الخدمة
نصف ساعة
المكان
الهيئة القضائية الناظرة للدعوى اسقاط الحق في الاستئناف بالقرار الصادر فيها.
الرسوم المتوقعة
رسوم الطلب دينار واحد .
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
- وجود دعوى منظورة لدى المحكمة صدر فيها قرار يحق للخصوم استئنافه ولا يرغب المستدعي باستخدام حقه في الاستئناف لتحقيق مصلحة .
- حضور صاحب العلاقة شخصياً أو من يمثله .
ملاحظات
لا يوجد.
المؤسسات الشريكة:
لا يوجد.
الإجراءات
- يقوم طالب الخدمة بتقديم استدعاء اسقاط الحق في الاستئناف مع إرفاق الوثائق للقاضي الذي كان ينظر بالدعوى لإجراء التحقيقات اللازمة.
- تحويل المعاملة لقلم المحكمة لاستخراج ملف الدعوى وحفظ الاستدعاء.
- يقوم طالب الخدمة بدفع الرسوم المقررة لدى المحاسب.
- إصدارمذكرة تبليغ للطرف الاخر بعد رغبه احد الاطراف باستئناف القرار الصادر عن المحكمة .
الوثائق المطلوبة
- صورة عن هوية المستدعي أو جوازات السفر لغير الأردنيين لمقدم الطلب.
- صورة عن الوكالة أو التفويض الرسمي.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
المدعي أو المدعى عليه.
ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}
${loading}