برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفاتتصفية الجمعيات وإلغاء تسجيلها بناء على الطلب
وقت إنجاز الخدمة
سنة واحدة يمكن تجديدها لسنة أخرى
المكان
- مديرية التعاون في المحافظة المعنية
- المؤسسة التعاونية /الإدارة العامة/ قسم التسجيل والتصفية
الرسوم المتوقعة
لا يوجد
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
لا يوجدملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
لا يوجدالإجراءات
1. تقديم طلب التصفية في مديرية التعاون مرفق به قرار الهيئة العامة الطارئ.
2. رفع الطلب إلى المؤسسة التعاونية / الإدارة العامة .
3. دراسة الطلب وتحويله للمدير العام.
4. إصدار قرار التصفية من قبل المدير العام متضمناً تعيين مصفي واحد أو أكثر ونشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وإصدار الكتب الخاصة بذلك.
5. يقوم المصفي حال استلامه قرار التعيين بالإجراءات التالية:
1. استلام كامل وثائق وموجودات الجمعية ووضع اليد على كافة حساباتها
2. إدارة أعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها والقيام بدعوة الدائنين وتحصيل حقوق الجمعية وتسديد التزاماتها.
3. رفع تقارير شهرية للمدير العام عن سير إجراءات التصفية وعند إنتهاء التصفية وبعد تسديد الإلتزامات يتم توزيع الفائض على الأعضاء إن وجد.
4. تقديم تقرير نهائي للمدير العام متضمن تسوية جميع حقوق وإلتزامات الجمعية وأعضائها.
5. تدقيق تقرير المصفي ومرفقاته من قبل قسم التسجيل في الإدارة العامة .
6. رفع التقرير للمدير العام مشفوعا بالتنسيب بإلغاء تسجيل الجمعية حسب الأصول.
7. إصدار قرار إلغاء التسجيل من قبل المدير العام والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.
الوثائق المطلوبة
قرار هيئة عامة طارئ ( غير عادي ) بتصفية الجمعية (بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين).
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
- أعضاء الجمعيات التعاونية - المتعاملين مع الجمعية التعاونيةملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتهل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}