الاعتراض على قرارات التدقيق

وقت إنجاز الخدمة

60 دقيقة .

المكان

جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات في المملكة .

الرسوم المتوقعة

لا يوجد .

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

أن يقوم المكلف بتقديم الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ تبليغه قرار التدقيق .

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

1. يقوم المكلف بمراجعة موظف خدمة الجمهور في المديرية المعنية و ابراز اشعار الضريبة المرسل له عن السنة مدار البحث .

2. يقوم الموظف باستخراج بيان ضرائب للتأكد من الضريبة المستحقة على المكلف .

3. يقوم المكلف بتعبئة نموذج الاعتراض لدى مكتب خدمة الجمهور .

4. يقوم مدير المديرية بالاطلاع على المعاملة و تحويلها الى المدقق المناوب .

5. يقوم المدقق المناوب بالنظر في الاعتراض و اخذ القرار بالموافقة او عدم الموافقة .

6. اصدار الاشعار بالقرار . و تسليمه الى شعبة الاشعارات و تسليمه للمكلف باليد او البريد .

الوثائق المطلوبة

إثبات شخصية للمكلف أو المناب / المفوض .

سند الإنابة وتمثيل وتفويض .

اشعار الضريبة المراد الاعتراض عليها .

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المكلفون المسجلون في الضريبة العامة على المبيعات و ضريبة الدخل

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟