برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفاتالاعتراض على قرارات التدقيق
وقت إنجاز الخدمة
60 دقيقة .
المكان
جميع المديريات في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات في المملكة .
الرسوم المتوقعة
لا يوجد .
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
أن يقوم المكلف بتقديم الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ تبليغه قرار التدقيق .ملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
لا يوجدالإجراءات
1. يقوم المكلف بمراجعة موظف خدمة الجمهور في المديرية المعنية و ابراز اشعار الضريبة المرسل له عن السنة مدار البحث .
2. يقوم الموظف باستخراج بيان ضرائب للتأكد من الضريبة المستحقة على المكلف .
3. يقوم المكلف بتعبئة نموذج الاعتراض لدى مكتب خدمة الجمهور .
4. يقوم مدير المديرية بالاطلاع على المعاملة و تحويلها الى المدقق المناوب .
5. يقوم المدقق المناوب بالنظر في الاعتراض و اخذ القرار بالموافقة او عدم الموافقة .
6. اصدار الاشعار بالقرار . و تسليمه الى شعبة الاشعارات و تسليمه للمكلف باليد او البريد .
الوثائق المطلوبة
إثبات شخصية للمكلف أو المناب / المفوض .
سند الإنابة وتمثيل وتفويض .
اشعار الضريبة المراد الاعتراض عليها .
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
المكلفون المسجلون في الضريبة العامة على المبيعات و ضريبة الدخلملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}