برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفاتالتبليغات
وقت إنجاز الخدمة
عدة ايام
المكان
المحاكم النظامية
الرسوم المتوقعة
لا يوجد رسوم.
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
استناداً لنص المادة (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته ، إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه معروفاً تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك . لوزارة العدل نفس الدور في حال ورود طلب من قبل محاكم أجنبية لتبليغ مواطن يقطن على الأراضي الأردنية ، وتراع بشأن ذلك الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص.
شروط الحصول على الخدمة
1. ورود طلب رسمي من المحاكم النظامية الأردنية أو الجهات المعنية في الخارج يتضمن تبليغ الشخص المراد تبليغه. 2. الحصول على قرار من المرجع المختص لإجراء التبليغ وفق الأحكام القانونية.ملاحظات
الجهات المستفيدة من الخدمة: 1. المؤسسات الحكومية. 2. الشركات و المؤسسات الخاصة. 3. أطراف الدعاوى ( مواطنين أو أجانب ). المؤسسات / الدوائر الحكومية التي تتعاون معا لإتمام إجراءات هذه الخدمة: 1. محاكم المملكة المختلفة. 2. وزارة الخارجية.
المؤسسات الشريكة:
دائرة الأمن العامالإجراءات
1. ورود طلب رسمي من المحاكم النظامية الأردنية أو الجهات المعنية في الخارج يتضمن تبليغ الشخص المراد تبليغه.
2. الحصول على قرار من المرجع المختص لإجراء التبليغ وفق الأحكام القانونية.
الوثائق المطلوبة
1. كتاب رسمي صادر عن المحكمة المختصة في المملكة أو الجهات المعنية في الخارج لإجراء التبليغ.
2. إرفاق نموذج علم وخبر تبليغ الشخص المراد تبليغه مبيناً فيه الجهة التي أصدرته ، نوع الوثيقة أو الورقة القضائية المطلوب تبليغها الاسم الكامل للمطلوب تبليغه وعنوانه واسم ممثله القانوني و عنوانه إن وجد.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
القضاة ، المحامون ، كل من له تبليغ بالطرق الدبلوماسية (صادر ووارد)ملفات مفيدة
لا يوجد ملفاتخدمات ذات صلة
هل كانت المعلومات مفيدة؟
- ${title}${badge}