الانتقال والتخارج والوصية - دائرة الاراضي و المساحة

وقت إنجاز الخدمة

(3) ساعات و (30) دقيقة.

المكان

مديرية التسجيل المختصة حسب موقع العقار .

الرسوم المتوقعة

  • الانتقال بالارث بما في ذلك الوصية الواجبة : يستوفى نصف المئة (نصف بالمئة) من قيمة المال المنتقل اذا تم التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث.       10
  • يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة المال المنتقل اذا تم التسجيل بعد مرور خمس سنوات على وفاة المورث . وتعتبر كل وفاة وقعت قبل صدور هذا القانون وكانها وقعت عند بدء العمل به .  
  • التخارج : يستوفى واحد بالمئة (1%) من قيمة الحصص المتخارج عليها عند تسجيل حجة التخارج في مديرية التسجيل .  
  • . الوصية : يستوفى خمسة بالمئة (5%) من قيمة المال الموصى به .  5  عن كل موصى له

 

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

• حضور صاحب العلاقة شخصياً (وريث أو وكيله). • ضرورة مراجعة أصحاب العلاقة عند تقديم معاملة الانتقال المحاكم الدينية (المحكمة الشرعية أو المحكمة الكنسية) الصادرة عنها تلك الحجج للتأشير عليها بعدم حصول تخارج أو تصحيح حتى تاريخه أو ما يُفيد بذلك.

ملاحظات

الانتقال: أيلولة المال من المتوفى إلى ورثته حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
التخارج: بيع وريث أو أكثر من حصته من التركة بعد وفاة المورث لوارث أخر أو أكثر بعوض معلوم ويكون ذلك بموجب حجة حصر الإرث والتخارج الصادرة عن المحاكم الشرعية الإسلامية.
الوصية: حق تملك شخص أو جهة معينة في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة على أن لا تزيد عن الثلث وان لا يكون صاحب الحق وريثاً للمتوفى.

 

المؤسسات الشريكة:

• الجهات التنظيمية /أمانة عمان أو البلدية. • المحكمة الشرعية. • ضريبة الدخل.

الإجراءات

1. يقوم طالب الخدمة بتعبئة طلب الإنتقال أو التخارج أو الوصية ويرفق الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى موظف الاستقبال.
2. يقوم موظف الاستقبال بالطلب من صاحب العلاقة القيام بما يلي:
• ختم الطلب من دائرة ضريبة الدخل.
• ختم الطلب من المالية/المسقفات والجهة التنظيمية (الأمانة أوالبلديات) إذا كانت الأرض من نوع الملك.
3. يقوم موظف الاستقبال بالتدقيق من حيث وجود كافة الاختام والوثائق السابقة المطلوبة لتسجيل المعاملة ووضعها في مصنف عقاري.
4. يطلب من صاحب العلاقة تزويد موظف الاستقبال بمشروحات من المحكمة الشرعية تفيد بعدم وجود تخارج على أن تعود المشروحات بنفس اليوم إلى موظف الاستقبال.(لا يتم الاعتراف بالمشروحات ما لم تكن صادرة بنفس اليوم).
5. مراجعة قسم التسجيل/ موظف التدقيق ليقوم بما يلي:
•  تدقيق كافة أوراق المعاملة مع السجل العقاري من(حيث الاسم، القيمة التسجيلية والحجوزات).
•  إستخراج مسودة سند التسجيل.
6. تحول المعاملة إلى قسم التسجيل(موظف التسجيل) لتنفيذ حجة حصر الإرث أو التخارج أو الوصية على قائمة الحصص والرسوم مبيناً فيها إسم الوريث أو المتخارج له أو الموصى له والحصص وكيفية انتقال الحصص بموجب معاملة انتقال أو تخارج أو الوصية والأرقام الوطنية للورثة أو أصحاب العلاقة.
7. إرسال المعاملة إلى القسم الفني (المقدر) لإجراء الكشف لتقدير قيمة العقار وإصدار بطاقة تقدير القيم.
8. تحول المعاملة إلى مدير التسجيل للمصادقة على القيمة المقدرة.
9. مراجعة القسم الفني (المقدر) لاحتساب الرسوم وإصدار أمر قبض محوسب.
10. مراجعة أمين الصندوق لدفع الرسوم القانونية.
11. مراجعة قسم التسجيل (موظف التسجيل) ليقوم بما يلي:
•  تسجيل المعاملة وذلك بإعطائها رقم متسلسل في دفتر الانتقال أو الوصية.
•  تنظيم بيان تغيير الحصص يرفق بالمعاملة.
•  تسجيل المعاملة على القيود العقارية حسب نوع المعاملة انتقال أو تخارج أو وصية.
12. إصدار سندات التسجيل لصاحب العلاقة.
 

الوثائق المطلوبة

1. سند التسجيل حديث.
2. مخطط أراضي حديث.
3. مخطط موقع تنظيمي حديث من الجهات التنظيمية (الأمانة أو البلدية).
4. حجة حصر الإرث – حجة التخارج – الوصية.
5. صورة عن البطاقات الشخصية للورثة أو كتاب من دائرة الأحوال المدنية مثبت فيه الأرقام الوطنية للورثة (الأردنيون).
 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الأشخاص الطبيعيون (الأفراد).

ملفات مفيدة

اسم الملف:طلب انتقال

- ReadSpeaker استمع

هل كانت المعلومات مفيدة؟