ترخيص فتح صيدلية عامة

وقت إنجاز الخدمة

الكشف الأول يتم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

الكشف الثاني يتم خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

المكان

وزارة الصحة/مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية/ قسم ترخيص المؤسسات الصيدلانية.

الرسوم المتوقعة

400 دينار لترخيص الصيدلية 

5 دنانير ثمن سجل الوصفات اليومية.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

لا يوجد

شروط الحصول على الخدمة

  • مرور 3 سنوات على مزاولة المهنة أو سنتان بعد بيع صيدلية كان يمتلكها.
  • أن يكون لها مدخل واحد فقط ويجوز أن يكون لها مخرج للطوارئ وفقا للمواصفات المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
  • أن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل.
  • أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن(32) مترا مربعا.
  •  أن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة عن (200) مائتي متر وتقاس المسافة بين الموقعين من أقرب نقطتين لكلتا الصيدليتين.
  • أن يشتمل تصميمها الداخلي على منطقة إستقبال ومختبر ومرفق صحي.
  • أن لا تحتوي على شبابيك باستثناء شباك صغير للمرفق الصحي.
  • لا يحق لأكثر من صيدلية عامة أو شركات صيدليات عامة استخدام الاسم التجاري أو العلامة التجارية ذاتها. 

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

  • مراجعة قسم ترخيص المؤسسات الصيدلانية وتقديم الطلب على النموذج الخاص لترخيص الصيدلية وطلب إجراء الكشف الأول وإرفاق الوثائق المطلوبة.
  • تدقيق الوثائق واعتماد الطلب.
  • توثيق الطلب في الديوان.
  • تحويل المعاملة إلى مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية لتحويلها إلى قسم ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
  • إدراج طلب الترخيص على برنامج الكشف الميداني.
  • القيام بالكشف الأول على الموقع للتحقق من استيفاء شرطي المساحة والمسافة.
  • في حال عدم الموافقة يتم إعطاء طالب الترخيص كتاب مسبب بعدم الموافقة مبين فيه الأسباب.
  • في حال استيفاء الشروط يتم منحه كتاب بالموافقة المبدئية على الموقع.

الكشف الثاني على الصيدلية

  • مراجعة قسم ترخيص المؤسسات الصيدلانية وتقديم طلب الكشف الثاني مرفق فيه الوثائق المطلوبة.
  • تدقيق الوثائق واعتماد الطلب وتزويد طالب الترخيص بتعليمات التجهيزات والمواصفات الفنية والصحية اللازمة.
  • دفع الرسوم المقررة في الشؤون المالية.
  • توثيق المعاملة في الديوان.
  • تحويل المعاملة إلى مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية لتحويلها إلى قسم ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
  • إدراج طلب الترخيص على برنامج الكشف الميداني.
  • تقوم لجنة ترخيص المؤسسات الصيدلانية بالكشف الثاني  على الصيدلية  للتحقق من استيفاء الشروط الفنية والصحية.
  • في حال عدم الموافقة يتم إعطاء طالب الترخيص كتاب مسبب بعدم الموافقة، ويمكن لطالب الترخيص الاعتراض من قبل طالب الترخيص وبناءً على ذلك يتم تشكيل لجنة للتحقق من الاعتراض.
  • في حال استيفاء الشروط يتم منح طالب الخدمة موافقة موقعة من الوزير بالترخيص ومباشرة العمل. 

الوثائق المطلوبة

قبل مرحلة الكشف الأول

  • شهادة إثبات التفرغ (كتاب استقالة من أخر عمل كان يعمل به، وشهادة من الضمان الاجتماعي تثبت عدم التزامه بالعمل لأية جهة).
  • عقد إيجار باسم الشركة (ساري المفعول ) أو سند ملكية العقار المراد ترخيص الصيدلية فيه.
  • مخطط مساحة من مساح مرخص،وتقرير يبين مساحة الصيدلية والبعد عن اقرب صيدلية مرخصة سابقا.
  • موافقة الأمانة أو البلدية التي تقع الصيدلية المراد ترخيصها ضمن حدودها.
  • مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول (تاريخ الإصدار خلال سنة).
  • صورة عن هوية الأحوال الشخصية.
  • موافقة نقابة الصيادلة على ترخيص الصيدلية.

بعد الموافقة المبدئية على المكان

  • صورة عن شهادة سجل تجاري صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
  • صورة عن شهادة تسجيل اسم تجاري.
  • ختم الصيدلية موضح فيه (الاسم التجاري والعنوان بالتفصيل)
  • طلب شراء سجل وصفات يومية.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الصيادلة

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟