طلب نقض بأمر خطي

وقت إنجاز الخدمة

عدة ايام

المكان

وزارة العدل.

الرسوم المتوقعة

يستوفى مبلغ  (22) دينار أردني  لدى أي محاسب  موجود بمحاكم المملكة.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

سنداً لأحكام المادة  291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، يحق لوزير العدل أن يوجه أمراً خطياً إلى رئيس النيابة العامة يطلب بموجبه عرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز  التدقيق في الإجراء او الحكم او القرار المطعون فيه.

شروط الحصول على الخدمة

استدعاء مع ارفاق الوثائق المطلوبة

ملاحظات

المؤسسات / الدوائر الحكومية التي تتعاون معا لاتمام إجراءات هذه الخدمة:

محاكم المملكة المختلفة. 

الجهات المستفيدة من الخدمة:

المحكوم عليه.

المسؤول بالمال (من مواطنين أو أجانب وشركات ومؤسسات).

 

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات

1.         الحصول على قرار حكم مصدق حسب الاصول وما يفيد بأن الحكم  قد اكتسب الدرجة القطعية.

2.         دفع رسوم أذن التمييز وفقاً لنظام رسوم المحاكم رقم   43 لسنة 2005  وجدول رسوم المحاكم الملحق به.  

3.         تقديم مذكرة قانونية (استدعاء) حول القضية توضح اسباب ومبررات الطلب بواسطة المحكوم عليه  شخصياً  أو وكيله القانوني.

4.         مراجعة أي محاسب في محاكم المملكة ودفع رسوم  أذن التمييز.

5.         إحضار كافة القرارات والأحكام الصادرة بالقضية مصدق حسب الاصول .

الوثائق المطلوبة

1.         قرارات الأحكام الصادرة في القضية مصدقة حسب الأصول وما يفيد أنها اكتسبت الدرجة القطعية.

2.         وصل مقبوضات بالرسوم المقررة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

المواطنين

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟