المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسات الخاصة

وقت إنجاز الخدمة

(24-48) ساعة

 

المكان

مركز الوزارة- الدوار السابع- مديرية الشؤون القانونية

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

لا يوجد

الإجراءات


1.    تقديم مسودة النظام الداخلي الأولية مع كتاب تغطية إلى ديوان الوزارة وتوثيقه وتحويله إلى مديرية الشؤون القانونية.
2.    تحويل النظام إلى الباحثين القانونيين.
3.    تدقيق النظام بحضور طالب الخدمة أو إعطاء مهلة.
4.    في حال وجود أية ملاحظات يسلم النظام إلى طالب الخدمة لتعديله بحسب الملاحظات.
5.    في حال عدم وجود أية ملاحظات يتم تصديق النظام الداخلي لطالب الخدمة، وإعداد مخاطبة رسمية بخصوص النظام لغايات التوثيق وتعميمه على العاملين بعد توفير الوثائق المطلوبة.
6.    تسليم طالب الخدمة النظام المصادق عليه بموجب كتاب رسمي.

 

الوثائق المطلوبة


1.    كتاب تغطية من طالب الخدمة يطلب تصديق النظام موقع من المفوض بالتوقيع عن الأمور القانونية مع ذكر الاسم مختوم بختم الشركة.
2.    نسختين عن النظام  المقترح مختومة بختم المؤسسة وموقعة من المفوض بالتوقيع على ورق مروس لجميع صفحات النظام.
3.    صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة بحسب الجهة المسجلة (وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التنمية الاجتماعية،........).
4.    صورة عن شهادة تسجيل المؤسسة التي تفيد المفوض بالتوقيع عن المؤسسة بالأمور القانونية. 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

أي جهة ترغب بالمصادقة على نظامها الداخلي حسب أحكام المادة (55) من قانون العمل وفق الشروط الواردة فيها.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟